تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
كما حكي عن الايضاح ( 1 ) : من أن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ( 2 ) كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها ( 3 ) وأما ما ذكره الفخر ( 4 ) قدس سره فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر به عن تلك المعاملة في كلام الشارع ، فإذا ( 5 ) كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح ( 6 )
شرح
لنا التصرف فيها باتيان ألفاظ مجعولة من قبلنا كما أن هذه التوقيفية تكون في العبادات فلا يجوز فيها التصرف : من حيث الزيادة والنقيصة . ( 1 ) مؤلف شريف في الفقه الإمامي لفخر الاسلام ( فخر المحققين ) نجل العلامة قدس سرهما يأتي شرحه وشرح مؤلفه في ( أعلام المكاسب ) ( 2 ) اى ما افاده المدعي : من أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية . ( 3 ) الدالة هذه الروايات على عدم وجود صيغة مخصوصة للعقود ( 4 ) اى في الايضاح بقوله : إن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة . ( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المراد من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هو اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع . وقد ذكر الشيخ التفريع فلا نعيده ( 6 ) كلفظ أنكحت