كما حكي عن الايضاح ( 1 ) : من أن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن
وهو ( 2 ) كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء ، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها ( 3 )
وأما ما ذكره الفخر ( 4 ) قدس سره فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر به عن تلك المعاملة في كلام الشارع ، فإذا ( 5 ) كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح ( 6 )
شرح
لنا التصرف فيها باتيان ألفاظ مجعولة من قبلنا كما أن هذه التوقيفية تكون في العبادات فلا يجوز فيها التصرف : من حيث الزيادة والنقيصة .
( 1 ) مؤلف شريف في الفقه الإمامي لفخر الاسلام ( فخر المحققين ) نجل العلامة قدس سرهما يأتي شرحه وشرح مؤلفه في ( أعلام المكاسب )
( 2 ) اى ما افاده المدعي : من أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية .
( 3 ) الدالة هذه الروايات على عدم وجود صيغة مخصوصة للعقود
( 4 ) اى في الايضاح بقوله : إن كل عقد لازم وضع الشارع له صيغة مخصوصة .
( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المراد من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هو اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع . وقد ذكر الشيخ التفريع فلا نعيده
( 6 ) كلفظ أنكحت