من غيرهما ( 1 ) مع القصد والتعمد لترتبت عليه غرامة أخروية ( 2 ) أو دنيوية ( 3 )
وعلى هذا ( 4 ) فإذا التزم ( 5 ) على نفسه مالا بإقرار ، أو معاوضة ولو بإذن الولي فلا اثر لهما ( 6 ) في الزامه بالمال ، ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ ، فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك ( 7 ) إلا لسلب قصده ، وعدم العبرة بانشائه ، إذ لو كان ذلك ( 8 ) لأجل عدم استقلاله ، وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة اذن الولي وقد فرضنا الحكم مطلقا ( 9 ) فيدل بالالتزام ( 10 ) على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر
شرح
( 1 ) اى من غير المجنون والعاقل
( 2 ) وهي العقوبة الإلهية المراد منها الحكم التكليفي
( 3 ) وهي العقوبة الدنيوية : من القصاص والدية المراد منها الحكم الوضعي
( 4 ) اي وبناء على القول بأن المراد من رفع القلم هو رفع المؤاخذة من الصبي والمجنون من حيث الحكم التكليفي والوضعي
( 5 ) اى الصبي
( 6 ) اي لهذا الاقرار بالمال ، أو المعاوضة
( 7 ) اى عدم الأثر بالتزامات الصبي
( 8 ) اي عدم الأثر بالتزامات الصبي
( 9 ) اي حتى مع اذن الولي لا اثر لالتزامات الصبي
( 10 ) اي بالدلالة الالتزامية