ما تقدم عن كنز العرفان ( 1 )
[ المناقشة في تحقق الإجماع ]
نعم ( 2 ) لقائل أن يقول : إن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي وغيرهم ، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق الاجماع
وكيف كان ( 3 ) فالعمل على المشهور ( 4 )
[ ما يستأنس به للبطلان ]
ويمكن أن يستأنس له ( 5 ) أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة : من أن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم ، وغيرها ( 6 )
شرح
( 1 ) في نقل الشيخ عنه في ص 333 بقوله : وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا ، فإن نسبة عدم الصحة إلى أصحابنا دليل على وجود الاجماع في مسألة عدم نفوذ تصرفات الصبي
( 2 ) استدراك عما افاده : من وجود الاجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي ، وأن ما تقدم عن كنز العرفان مؤيد للاجماعين المذكورين عن العلامة وابن زهرة
( 3 ) اي سواء أكان الاجماع موجودا في المسألة أم لا
( 4 ) وهو عدم نفوذ تصرفات الصبي إلا ما استثني كالعبادات
( 5 ) اي للقول المشهور
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 19 . ص 307 . الباب 11 الحديث 1 أليك نص الحديث
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان ( أمير المؤمنين ) عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان ، أو عمدا
وهناك أحاديث أخرى فراجعها