تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ما تقدم عن كنز العرفان ( 1 )

[ المناقشة في تحقق الإجماع ]

نعم ( 2 ) لقائل أن يقول : إن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي وغيرهم ، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق الاجماع وكيف كان ( 3 ) فالعمل على المشهور ( 4 )

[ ما يستأنس به للبطلان ]

ويمكن أن يستأنس له ( 5 ) أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة : من أن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم ، وغيرها ( 6 )
شرح
( 1 ) في نقل الشيخ عنه في ص 333 بقوله : وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا ، فإن نسبة عدم الصحة إلى أصحابنا دليل على وجود الاجماع في مسألة عدم نفوذ تصرفات الصبي ( 2 ) استدراك عما افاده : من وجود الاجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي ، وأن ما تقدم عن كنز العرفان مؤيد للاجماعين المذكورين عن العلامة وابن زهرة ( 3 ) اي سواء أكان الاجماع موجودا في المسألة أم لا ( 4 ) وهو عدم نفوذ تصرفات الصبي إلا ما استثني كالعبادات ( 5 ) اي للقول المشهور ( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 19 . ص 307 . الباب 11 الحديث 1 أليك نص الحديث عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان ( أمير المؤمنين ) عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان ، أو عمدا وهناك أحاديث أخرى فراجعها