[ الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكي ]
فالانصاف أن الحجة ( 1 ) في المسألة هي الشهرة المحققة ، والاجماع المحكي عن التذكرة ( 2 ) بناء على أن استثناء الاحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة ، لا نفي الاستقلال في التصرف .
وكذا اجماع ( 3 ) الغنية ، بناء على أن استدلاله بعد الاجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده ( 4 ) للبيع بأذن الولي
وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال : إن الإجازة عند السيد ( 5 ) غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي
ويؤيد الاجماعين ( 6 )
شرح
( 1 ) اي الدليل على عدم نفوذ تصرفات الصبي
( 2 ) الذي نقله الشيخ عن التذكرة في ص 334 بقوله : إن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع
( 3 ) الذي نقله عنه الشيخ في ص 333 بقوله : بل عن الغنية الاجماع عليه
( 4 ) اي استدلال السيد ابن زهرة في الغنية بعد دعواه الاجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي بحديث رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم دليل على شمول معقد اجماعه حتى التصرفات الصادرة من الصبي بإذن الولي في أنها غير نافذة
فمقصود السيد ابن زهرة أن الصبي مسلوب العبارة
( 5 ) وهو ابن زهرة صاحب الغنية
( 6 ) وهما : اجماع العلامة ، واجماع السيد ابن زهرة