ولكن لم أجده ( 1 ) فيه
وقواه ( 2 ) المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه
ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الاجماع ( 3 ) عنده ، حيث قال :
وهل يصح بيع المميز وشراؤه ؟ الوجه عندي ( 4 ) أنه لا يصح
واختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختبار ( 5 ) رشده
وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة ( 6 ) على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا ، ثم حكم بأنها غير شرعية ، وأن الأصح بطلان العقد
وعن المختلف أنه حكي في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي
وبالجملة فالمسألة ( 7 ) لا تخلو عن اشكال ، وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه
شرح
( 1 ) اى لم أجد هذا الحكم في شرح القواعد
( 2 ) اى وقوع العقد من الصبي بإذن الولي كأنه صدر من الولي
( 3 ) اى الاجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي
( 4 ) فكلمة عندي قرينة على عدم ثبوت الاجماع عنده إذ لو كان غير ثابت عند الآخرين لكان يقول : عندنا
( 5 ) الظاهر أن مقصوده من الاختبار والامتحان هي الآية الشريفة في قوله تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: الآية
( 6 ) اى مسألة عدم نفوذ تصرفات الصبي
( 7 ) اي مسألة عدم نفوذ تصرفات الصبي