تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وأما ( 1 ) حديث رفع القلم ففيه أولا ( 2 ) أن الظاهر منه قلم المؤاخذة ( 3 ) ، لا قلم جعل الأحكام ( 4 ) ؛ ولذا ( 5 ) بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي وثانيا ( 6 ) أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من أن يكون عقده ( 7 ) سببا لوجوب الوفاء به بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع باذنه ، أو اجازته كما تكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ ، وحرمة تمكينه من مس المصحف وثالثا ( 8 ) لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضيعة بالبالغين ( 9 ) لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ ( 10 ) موضوعا للأحكام المجعولة
شرح
( 1 ) من هنا يريد الشيخ أن يناقش حديث رفع القلم المستدل به على عدم نفوذ تصرفات الصبي وقد ناقش فيه من جهات ثلاثة ( 2 ) هذه هي الجهة الأولى ( 3 ) وهو الحكم التكليفي الذي هي العقوبة الأخروية ( 4 ) بمعنى أنه لم توضع لهم أحكام في الواقع ، بل لهم أحكام مجعولة كبقية المكلفين ( 5 ) اى ولا جل أنه ليس المراد من رفع قلم المؤاخذة هو رفع قلم جعل الأحكام ، بل المراد رفع المؤاخذة ، والحكم التكليفي ( 6 ) هذه هي الجهة الثانية ( 7 ) اي عقد الصبي ( 8 ) هذه هي الجهة الثالثة ( 9 ) وقلنا بخروج الصبي عن تلك الأحكام : الوضعية ، والتكليفية ( 10 ) وهو الصبي
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 338 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر