تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
بقوله : إلا أن يكون سفيها فلا دلالة لها ( 1 ) حينئذ ( 2 ) على سلب عبارته ( 3 ) وأنه إذا ساوم ( 4 ) وليه متاعه وعين له قيمته ، وأمر الصبي لمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا وكذا لو أوقع ايجاب النكاح ، أو قبوله لغيره بإذن وليه ( 5 )
شرح
- قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء ، ونبت عليه الشعر جاز عليه امره إلا أن يكون سفيها ، أو ضعيفا وجه شهادة الحديث على ظهور جواز الامر في الاستقلال في التصرف أن السفيه ليس مسلوب العبارة ، وإنما هو ممنوع التصرف بالاستقلال فيعلم من هذا الاستثناء أن المراد عدم الاستقلال بالتصرف من الصبى ( 1 ) اى لهذه الرواية التي فيها الاستثناء بقوله عليه السلام : إلا أن يكون سفيها كما عرفت ( 2 ) اي حين الاستثناء ( 3 ) اى عبارة الصبي ( 4 ) اى عرض ولي الصبي متاع الصبي للبيع ( 5 ) اى لا يكون هذا الايقاع باطلا فكما أن السفيه في الحديث في الاستثناء الوارد في قوله عليه السلام : إلا أن يكون سفيها لا يكون مسلوب العبارة ، بل يكون محجور التصرف بالاستقلال كذلك الصبي لا يراد منه أنه مسلوب العبارة في عقوده وايقاعاته أو أنه إذا ساوم وليه متاعه ؛ وعين له سعر المتاع للبيع ، أو الشراء أو اذن له وليه في إجراء العقد ، أو الايقاع يكون بيعه وشراؤه وعقده وايقاعه باطلا
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 337 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر