ليس المراد ( 1 ) أن المخاطب لا يفهم منها ( 2 ) المطلب ولو بالقرائن الخارجية بل المراد ( 3 ) أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ ( 4 ) ما لم يقصد الملزوم ( 5 ) ، لأن ( 6 ) اللازم الأعم كما هو الغالب ، بل المطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص ، فالخطاب في نفسه محتمل لا يدري المخاطب بم خوطب ، وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم ( 7 )
والمفروض ( 8 ) على ما تقرر في مسألة المعاطاة أن النية بنفسها ، أو مع
شرح
( 1 ) اى مراد العلامة كما عرفت عند قولنا في الهامش 4 ص 29 وخلاصته
( 2 ) اى من الكناية وهي الأمثلة التي ذكرها العلامة في التذكرة ونقلها الشيخ هنا في ص 13 بقوله : وقال في التذكرة .
( 3 ) اى مراد العلامة كما عرفت في ص 30 عند قولنا : بل مراد العلامة .
( 4 ) وهو البيع كما عرفت في ص 30 عند قولنا : على المعنى المنشأ وهو البيع .
( 5 ) المراد منه البيع كما عرفت .
( 6 ) تعليل لعدم دلالة الكناية على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم وقد عرفته عند قولنا في ص 30 فلا بد حينئذ .
( 7 ) وهذا خلاف الاعتبار ، إذ الاعتبار بالدلالة اللفظية كما أشرنا إليه عند قولنا في ص 30 : فلم يحصل عقد لفظي .
( 8 ) قد عرفت معناه في ص 30 عند قولنا : قلنا : إن القرائن لما كانت .