تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

[ المناقشة في دلالة هذه الروايات ]

لكن الانصاف أن جواز الامر ( 1 ) في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف ، لأن الجواز مرادف للمضي فلا ( 2 ) ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة ( 3 ) كما يقال : بيع الفضولي غير ماض ، بل ( 4 ) موقوف ويشهد له ( 5 ) الاستثناء في بعض تلك الأخبار ( 6 )
شرح
( 1 ) في قوله عليه السلام : وجاز امرها ، وفي قوله : لا يجوز امره ، وفي قول السائل : متى يجوز امره ؟ مقصود الشيخ أن الجواز المذكور في هذه الروايات يراد منها الاستقلال في التصرف اي الصبي لا يجوز أن يتصرف في أمواله ، وفي عقوده وايقاعاته بالاستقلال وأما إذا كانت بإذن الولي فلا بأس بها ، لأن الجواز بمعنى المضي اي لا تكون تصرفاته ماضية بالاستقلال ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الانصاف أن الجواز ظاهر في استقلاله في التصرف ، لامع اذن الولي ، اي فعلى ضوء ما ذكرنا لا ينافي عدم الجواز ثبوت توقف تصرفات الصبي على إجازة الولي كما في البيع الفضولي ، حيث يقال : إنه غير ماض ، بل موقوف على إجازة المالك ، فإن أجاز مضى البيع ، وإلا فلا ( 3 ) اى على إجازة الولي كما عرفت ( 4 ) اي إجازة المالك كما عرفت ( 5 ) اى لأن جواز الامر ظاهر في الاستقلال في التصرف ( 6 ) وهو الحديث المشار إليه في الهامش 6 ص 335 أليك تمام الحديث قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة ، أو أقل أو أكثر ولم يحتلم -