وقد سبقه ( 1 ) في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار
وقال : إن مقتضى رفع القلم ( 2 ) أن لا يكون لكلامه حكم ( 3 )
ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا
وتبعهم في الاستدلال به ( 4 ) جماعة كالعلامة وغيره
[ الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي ]
واستدلوا أيضا يخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام :
إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز امرها في الشراء ، والغلام لا يجوز امره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة إلى آخر الحديث ( 5 )
وفي رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم
قال : حتى يبلغ أشده
قال : ما أشده ؟
قال : احتلامه ( 6 )
وفي معناها روايات أخر ( 7 )
شرح
( 1 ) اى وقد سبق صاحب الغنية الشيخ في الحكم ببطلان عقد الصبي وتصرفاته ، ولم يكن صاحب الغنية مستقلا بهذا الحكم ، أو هو اوّل من تكلم فيه
( 2 ) اي عن الصبي في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم
( 3 ) اي اثر ، فإن كلامه ككلام الهازل والنائم في رفع الأثر منه
( 4 ) اي في عدم جواز وصية البالغ عشرا
( 5 ) المصدر نفسه ص 30 . الحديث 2
( 6 ) المصدر نفسه . الجزء 13 . ص 143 . الحديث 5 . الباب 2
( 7 ) المصدر نفسه . الجزء 1 ص 30 . الأحاديث