تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وقد سبقه ( 1 ) في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار وقال : إن مقتضى رفع القلم ( 2 ) أن لا يكون لكلامه حكم ( 3 ) ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا وتبعهم في الاستدلال به ( 4 ) جماعة كالعلامة وغيره

[ الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي ]

واستدلوا أيضا يخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام : إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز امرها في الشراء ، والغلام لا يجوز امره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة إلى آخر الحديث ( 5 ) وفي رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم قال : حتى يبلغ أشده قال : ما أشده ؟ قال : احتلامه ( 6 ) وفي معناها روايات أخر ( 7 )
شرح
( 1 ) اى وقد سبق صاحب الغنية الشيخ في الحكم ببطلان عقد الصبي وتصرفاته ، ولم يكن صاحب الغنية مستقلا بهذا الحكم ، أو هو اوّل من تكلم فيه ( 2 ) اي عن الصبي في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم ( 3 ) اي اثر ، فإن كلامه ككلام الهازل والنائم في رفع الأثر منه ( 4 ) اي في عدم جواز وصية البالغ عشرا ( 5 ) المصدر نفسه ص 30 . الحديث 2 ( 6 ) المصدر نفسه . الجزء 13 . ص 143 . الحديث 5 . الباب 2 ( 7 ) المصدر نفسه . الجزء 1 ص 30 . الأحاديث
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 335 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر