تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

الكلام في شروط المتعاقدين

[ مسألة : من شروط المتعاقدين البلوغ ]

[ في عقد الصبي ]

[ المشهور بطلان عقد الصبي ]

( مسألة ) : المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي ( 1 ) بل عن الغنية الاجماع عليه وإن أجاز الولي وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا وظاهرها ( 2 ) إرادة التعميم لصورة اذن الولي
شرح
( 1 ) مشتق من صبي يصبو . جمعه صبيان وصبيان فهو علم لمن لم يتجاوز عمره عشر سنين عند الفقهاء ، والمراد منه عند الفقهاء الصبي الذي يميز والبحث عنه عن جهات ثلاث ( الأولى ) : في تصرفات الصبي في أمواله : من بيع وشراء ، وإعطاء وهبة ، ووقف ، وعتق وهذا مما لا إشكال في عدم جواز التصرفات فيها ، وأنه كالسفيه والمفلس في كونه محجورا عليه ، وأنها لا تنفذ ( الثانية ) : في تصرفاته بإذن الولي وقد ذهب المشهور إلى عدم نفوذ تصرفاته ، بل ادعي الاجماع عليه ( الثالثة ) : في إنشاءاته وقصوده لا شك في بطلان ما ينشاه الصبي ويقصده ، وكذا لا شك في أن إنشاءه وقصده كلا إنشاء فهو كالهازل والنائم فإذا وكل من قبل البالغين في إجراء عقد ، أو وكّل شخصا في عقد نكاح ، أو وكله الولي في إجراء الصيغة على أمواله ووقع العقد فقد بطل والبحث هنا عن الجهة الثالثة التي عقد لها الشيخ هذا العنوان وقال : المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي ( 2 ) اى ظاهر هذه النسبة