الكلام في شروط المتعاقدين
[ مسألة : من شروط المتعاقدين البلوغ ]
[ في عقد الصبي ]
[ المشهور بطلان عقد الصبي ]
( مسألة ) : المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي ( 1 )
بل عن الغنية الاجماع عليه وإن أجاز الولي
وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا
وظاهرها ( 2 ) إرادة التعميم لصورة اذن الولي
شرح
( 1 ) مشتق من صبي يصبو . جمعه صبيان وصبيان فهو علم لمن لم يتجاوز عمره عشر سنين عند الفقهاء ، والمراد منه عند الفقهاء الصبي الذي يميز والبحث عنه عن جهات ثلاث
( الأولى ) : في تصرفات الصبي في أمواله : من بيع وشراء ، وإعطاء وهبة ، ووقف ، وعتق
وهذا مما لا إشكال في عدم جواز التصرفات فيها ، وأنه كالسفيه والمفلس في كونه محجورا عليه ، وأنها لا تنفذ
( الثانية ) : في تصرفاته بإذن الولي وقد ذهب المشهور إلى عدم نفوذ تصرفاته ، بل ادعي الاجماع عليه
( الثالثة ) : في إنشاءاته وقصوده
لا شك في بطلان ما ينشاه الصبي ويقصده ، وكذا لا شك في أن إنشاءه وقصده كلا إنشاء فهو كالهازل والنائم
فإذا وكل من قبل البالغين في إجراء عقد ، أو وكّل شخصا في عقد نكاح ، أو وكله الولي في إجراء الصيغة على أمواله ووقع العقد فقد بطل
والبحث هنا عن الجهة الثالثة التي عقد لها الشيخ هذا العنوان وقال :
المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي
( 2 ) اى ظاهر هذه النسبة