فيه الخشبة ( 1 ) كما لا يأبى عنه ( 2 ) عنوان المسألة فلاحظ ، وحينئذ ( 3 ) فلا ينافي ( 4 ) ما تقدم سابقا : من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته
ثم إن هنا ( 5 ) قسما رابعا : وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه كما لو صار الخل المغصوب خمرا
شرح
( 1 ) فإن غاصب الخشبة لو ادخلها في بنايته : وحكمنا بإخراجها من البناية لتضرر المالك الغاصب فلم يؤمر بإخراجها
كما لم يؤمر مالك الثوب باخراج الخيوط الغصبية منه ، للزومه التضرر المنفي
( 2 ) اي عن إخراج الخشبة الداخلة في البناء عنوان هذه المسألة
( 3 ) اي وحين أن حكم بعد جواز إخراج الخيط الغصبي من الثوب والخشبة من البناء
( 4 ) أما وجه المنافاة فلأن بقاء الخيط على ملك مالكه مستلزم لوجوب الرد فيجب إخراجه من الثوب مقدمة لوجوب رده
فالحكم بعدم الإخراج مناف للحكم بوجوب رده ، لأن الوجوب مستلزم للإخراج كما عرفت
وأما وجه عدم المنافاة فلأن وجوب الرد محمول على صورة عدم تضرر الغاصب ، ونحن نرى بالعيان أن الخيوط لو أخرجت لاستلزم ضرر على المالك الغاصب في الثوب
( 5 ) اى في تعذر الوصول إلى العين
الصور في مسألة تعذر الوصول إلى العين أربعة
( الأولى ) : ذهاب العين بشخصها ونفسها كما في التلف الحقيقي -