تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ولذا ( 1 ) كان الوجوب مذهب جماعة : منهم الشهيدان ، والمحقق الثاني ويؤيده ( 2 ) أنه لو عادت خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر .

[ حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها ]

ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء أكان ( 3 ) للسوق ، أم للزيادة المتصلة ( 4 ) ، بل المنفصلة كالثمرة ، ولا يضمن منافعها ( 5 ) فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك ( 6 ) وعن التذكرة وبعض آخر ضمان المنافع ( 7 ) وقواه ( 8 ) في المبسوط
شرح
- وخلاصته : أنه لو قلنا : إن الموضوع في الاستصحاب امر عرفي كما تقدمت الإشارة إليه في الجزء 6 من المكاسب من طبعتنا الحديثة في الهامش 2 ص 317 لجاز ردها إلى صاحبها لأن العرف يرى أن الخل المنقلب خمرا هو ذاك الخل الذي كان صاحبه يملكه ، فالموضوع في الاستصحاب واحد فيجب ردها إلى صاحبها ( 1 ) اي ولأجل أن الموضوع في الاستصحاب هنا امر عرفي أفتى الشهيدان ، والمحقق الثاني بوجوب رد هذه الخمر إلى صاحبها ( 2 ) اي ويؤيد هذا الوجوب ( 3 ) اي هذا الارتفاع ( 4 ) كالسمن والصوف ( 5 ) اي منافع العين المغصوبة غير المستوفاة ( 6 ) اي بعد دفع الغرامة إلى صاحب العين ( 7 ) اي المنافع غير المستوفاة بعد دفع الغرامة ( 8 ) اي ضمان المنافع بعد دفع البدل
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 319 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر