تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بعد أن جعل الأقوى خلافه وفي موضع من جامع المقاصد أنه ( 1 ) موضوع توقف وفي موضع آخر ( 2 ) رجح الوجوب

[ حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع ]

ثم إن ظاهر عطف التعذر ( 3 ) على التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل ، أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع كالحاصل ( 4 ) بعد التلف لكن مقتضى القاعدة ( 5 ) ضمانه له ، لأنه ( 6 ) مع التلف تتعين القيمة ، ولذا ( 7 ) ليس له الامتناع من اخذها ، بخلاف تعذر العين ، فإن القيمة غير متعينة فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك ( 8 )
شرح
( 1 ) اي ضمان المنافع بعد دفع البدل ( 2 ) اى من جامع المقاصد رجح وجوب الضمان ( 3 ) حيث عطف بعض الفقهاء على تلف العين تعذرها ( 4 ) اي كالارتفاع الحاصل في العين بعد تلفها : في أنه لا يجب تداركه بعد التلف ( 5 ) الظاهر أن المراد منها قوله عجل اللّه تعالى له الفرج : الغاصب يؤخذ بأشد الأحول . ( 6 ) الضمير للشأن كما هو الحال في أمثال هذه العبائر ( 7 ) اى ولأجل أنه بعد تلف العين تتعين القيمة على الغاصب ليس لصاحب العين التالفة الامتناع من اخذ القيمة ( 8 ) اي الصبر حتى يتمكن من اخذ العين المتعذر الوصول إليها