بعد أن جعل الأقوى خلافه
وفي موضع من جامع المقاصد أنه ( 1 ) موضوع توقف
وفي موضع آخر ( 2 ) رجح الوجوب
[ حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع ]
ثم إن ظاهر عطف التعذر ( 3 ) على التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل ، أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع كالحاصل ( 4 ) بعد التلف
لكن مقتضى القاعدة ( 5 ) ضمانه له ، لأنه ( 6 ) مع التلف تتعين القيمة ، ولذا ( 7 ) ليس له الامتناع من اخذها ، بخلاف تعذر العين ، فإن القيمة غير متعينة فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك ( 8 )
شرح
( 1 ) اي ضمان المنافع بعد دفع البدل
( 2 ) اى من جامع المقاصد رجح وجوب الضمان
( 3 ) حيث عطف بعض الفقهاء على تلف العين تعذرها
( 4 ) اي كالارتفاع الحاصل في العين بعد تلفها : في أنه لا يجب تداركه بعد التلف
( 5 ) الظاهر أن المراد منها قوله عجل اللّه تعالى له الفرج :
الغاصب يؤخذ بأشد الأحول .
( 6 ) الضمير للشأن كما هو الحال في أمثال هذه العبائر
( 7 ) اى ولأجل أنه بعد تلف العين تتعين القيمة على الغاصب ليس لصاحب العين التالفة الامتناع من اخذ القيمة
( 8 ) اي الصبر حتى يتمكن من اخذ العين المتعذر الوصول إليها