تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة ( 1 ) ولعله ( 2 ) من ( 3 ) استصحاب وجوب ردها ، ومن ( 4 ) أن الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن المالك إلا أولى به إلا ( 5 ) أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب عرفي
شرح
- ( الثانية ) : ذهاب السلطنة على العين كالمال الغريق ( الثالثة ) : ذهاب أوصاف العين وأجزائها ، لا نفس العين كما في اللحم الجائف النتن ( الرابعة ) : ذهاب العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية لمالكها كما في الخل المنقلب إلى الخمر ( 1 ) اي مع إعطاء قيمة العين المتعذر وصولها إلى المالك ( 2 ) اي ولعل وجه الاستشكال ( 3 ) هذا دليل جواز رد الخمر إلى مالكها : ببيان أن الخل قبل صيرورته خمرا كان جائز الرد فنشك في الجواز بعد انقلابه خمرا فنستصحب الجواز لاتحاد الموضوع في الاستصحاب ( 4 ) دليل لعدم جواز الرد خلاصته : أن الموضوع في الاستصحاب هنا ليس متحدا ، لأن الموضوع في المستصحب وهو الخل كان ملك المالك وبعد أن صارا خمرا خرج عن ملكه فليس هنا ملك حتى يستصحب بعد صيرورته خمرا فلا يجوز ردها نعم يبقى للمالك بعد الانقلاب الأولوية فقط ( 5 ) استثناء عما افاده : من خروج الخل عن ملك المالك بعد انقلابه خمرا ، وأن الموضوع في الاستصحاب مختلف -