تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وحينئذ ( 1 ) يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، إذ لا غصب فيه يجب رده ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به ( 2 ) بعد إكمال الغسل ( 3 ) ، وقبل المسح . انتهى واستجوده ( 4 ) بعض المعاصرين ، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه ، لصيرورته ( 5 ) معوضا شرعا وفيه ( 6 ) أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء ، وأدلة ( 7 ) الضمان قد عرفت
شرح
( 1 ) اي وحين أن كان الخيط بمنزلة التلف ، وأن الغاصب يدفع قيمته ( 2 ) اي بالغصب ( 3 ) بفتح الغين المراد منه معناه المصدري والمقصود منه هنا هو غسل اليدين بتمامهما بعد غسل الوجه ( 4 ) اي جواز الصلاة في الثوب المخيط بالخيط الغصبي بعد أن سقط عن المالية وكذا الصلاة بالتوضؤ بالماء الغصبي بعد العلم به بعد الغسل وقبل المسح ( 5 ) تعليل للترجيح المذكور اي هذا الترجيح لأجل صيرورة المضمون الذي هي العين معوضا شرعا : بمعنى أن الشارع جعل العين المتعذر الوصول إليها معوضا عن القيمة التي تبذل بإزائها فتصير العين المضمونة خارجة عن ملك المالك بهذا الجعل ( 6 ) اي وفيما استجوده بعض المعاصرين نظر وإشكال ، إذ لا منشأ ولا اثر للاقتضاء المذكور حتى يكون موجبا للترجيح ولا يخفى أنه بعد القول بالعوضية وأن المضمون معوض ، والقيمة عوض عنه يكون الاقتضاء المذكور منشأ للأثر الذي هو الترجيح المذكور ( 7 ) دفع وهم -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 314 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر