قال ( 1 ) في القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة : ولو طلب ( 2 ) المالك نزعها ( 3 ) وإن افضى ( 4 ) إلى التلف وجب ، ثم يضمن الغاصب النقص ( 5 )
ولو لم تبق لها ( 6 ) قيمة غرم جميع القيمة . انتهى ( 7 ) وعطف ( 8 ) على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله : ولا يوجب ذلك ( 9 ) خروجها
شرح
- لا ينافي معنى الغرامة للعين ، اي فعلى ضوء ما ذكرنا لا يجوز المسح بالبلل الموجود من التوضؤ بالماء المغصوب وإن بذل الغاصب قيمة الماء ، لأن الماء باق على ملكية المالك
( 1 ) من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال بكلمات الأعلام من الفقهاء العظام على مدعاه : وهو عدم منافاة بقاء العين على ملكية مالكها ، ووجوب دفع الغرامة إلى صاحبها
( 2 ) جملة ولو طلب مقول قول العلامة في القواعد
( 3 ) اي نزع تلك الخيوط المغصوبة التي خيط بها الثوب
( 4 ) اي نزع الخيوط إلى تلف الخيوط
( 5 ) اي النقص الوارد على الخيوط
( 6 ) اي للخيوط المغصوبة المنتزعة من الثوب لو لم تبق قيمة وجب على الغاصب دفع جميع تلك القيمة
( 7 ) راجع القواعد كتاب الغصب
( 8 ) اي المحقق الثاني عطف على مسألة خياطة الثوب بالخيوط المغصوبة
( 9 ) اي خروج الخيوط المنتزعة من الثوب التي لم تبق لها قيمة