عن ملك المالك كما سبق : من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين ( 1 ) ولو استوعبت ( 2 ) القيمة اخذها ولم تدفع العين . انتهى
وعن المسالك في هذه المسألة ( 3 ) أنه إن لم يبق له ( 4 ) قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج ( 5 ) بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع ( 6 ) بين العين والقيمة
لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ( 7 ) اختيار عدم وجوب النزع
بل قال : يمكن أن لا يجوز ( 8 ) وتتعين القيمة ، لكونه بمنزلة التلف
شرح
( 1 ) وهما : قيمته الواقعية ، والأرش ، فإن كانت قيمته الواقعية أكثر يجب عليه دفع هذه
وإن كان الأرش أكثر يجب عليه دفع هذا ، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحول
( 2 ) اي الجناية لو استوعبت جميع القيمة اخذ المالك القيمة كلها ولم يدفع العين إلى الغاصب
( لا يقال ) : لازم هذا القول الجمع بين العوض والمعوض
( فإنه يقال ) : لا يلزم الجمع ، لأن القيمة بدل عن الأوصاف والأجزاء الفائتة ، لا عن العين نفسها
( 3 ) اي في مسألة خياطة الثوب بخيوط غصبية
( 4 ) أي للخيط المغصوب
( 5 ) أي الخيط الغصبي لا يخرج بعدم بقائه على المالية عن ملك المالك
( 6 ) اي المالك ، ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوض كما عرفت آنفا
( 7 ) اي في مسألة خياطة الثوب بخيوط غصبية
( 8 ) اي النزع