تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عن ملك المالك كما سبق : من أن جناية الغاصب توجب أكثر الامرين ( 1 ) ولو استوعبت ( 2 ) القيمة اخذها ولم تدفع العين . انتهى وعن المسالك في هذه المسألة ( 3 ) أنه إن لم يبق له ( 4 ) قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج ( 5 ) بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع ( 6 ) بين العين والقيمة لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ( 7 ) اختيار عدم وجوب النزع بل قال : يمكن أن لا يجوز ( 8 ) وتتعين القيمة ، لكونه بمنزلة التلف
شرح
( 1 ) وهما : قيمته الواقعية ، والأرش ، فإن كانت قيمته الواقعية أكثر يجب عليه دفع هذه وإن كان الأرش أكثر يجب عليه دفع هذا ، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحول ( 2 ) اي الجناية لو استوعبت جميع القيمة اخذ المالك القيمة كلها ولم يدفع العين إلى الغاصب ( لا يقال ) : لازم هذا القول الجمع بين العوض والمعوض ( فإنه يقال ) : لا يلزم الجمع ، لأن القيمة بدل عن الأوصاف والأجزاء الفائتة ، لا عن العين نفسها ( 3 ) اي في مسألة خياطة الثوب بخيوط غصبية ( 4 ) أي للخيط المغصوب ( 5 ) أي الخيط الغصبي لا يخرج بعدم بقائه على المالية عن ملك المالك ( 6 ) اي المالك ، ولا يلزم الجمع بين العوض والمعوض كما عرفت آنفا ( 7 ) اي في مسألة خياطة الثوب بخيوط غصبية ( 8 ) اي النزع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 313 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر