تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
السلطنة ( 1 ) مع بقائها على مقدار ماليتها ( 2 ) السابقة أما لو خرجت ( 3 ) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية . فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة ( 4 ) ، مع بقاء العين على ملك المالك به ( 5 ) لأن ( 6 ) القيمة عوض الأوصاف ، أو الأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم ، لا عوض عن العين نفسها ( 7 ) كما ( 8 ) في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ، لفوات معظم الانتفاعات به ( 9 ) فيقوى ( 10 ) عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو ببذل القيمة .
شرح
( 1 ) اي سلطنة مالك العين ( 2 ) في النسخ الموجودة عندنا : الخطية والمطبوعة على مقدار ملكيتها والصحيح على مقدار ماليتها كما أثبتناها ، لعدم انسجام الملكية مع قوله : أما لو خرجت العين عن التقويم ، إذ المراد من خروج العين عن التقويم خروجها عن المالية ( 3 ) اي العين كالثلج في الشتاء ، والماء علي الشاطئ ( 4 ) اي إعطاء قيمة كاملة للمالك ( 5 ) اي بسبب خروج العين عن المالية رأسا ( 6 ) تعليل لوجوب دفع قيمة كاملة عن العين الخارجة عن المالية رأسا ( 7 ) حتى يقال : إن العين موجودة فلما ذا تعطى قيمة كاملة عن العين ( 8 ) تنظير لكون القيمة في العين الخارجة عن المالية رأسا بدلا عن الأوصاف ، أو الأجزاء الفائتة التي بسببها خرجت العين عن المالية ( 9 ) اي بسبب التوضؤ بالماء المغصوب ( 10 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن بقاء العين على ملك مالكها -