تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
المطلقة ( 1 ) عليه ، مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ( 2 ) بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا ( 3 ) أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية فالتدارك لا يقتضي ملكه ( 4 ) ، ولا السلطنة المطلقة ( 5 ) على البدل ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ ( 6 ) لم يبعد انكشاف ذلك ( 7 ) عن انتقال العين إلى الغارم ، ولذا ( 8 ) استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ، لأنه وإن ، وجب بالوطي نفيه ( 9 ) عن البلد ، وبيعه في بلد آخر لكن هذا ( 10 ) لا يعد فواتا لما به قوام المالية

[ خروج العين عن التقويم ]

هذا ( 11 ) كله مع انقطاع
شرح
( 1 ) بناء على الحكم بالإباحة المطلقة في البدل المبذول ( 2 ) اي بسبب هذا الفوات ( 3 ) اى لفوات معظم تلك الانتفاعات ( 4 ) اي ملك البدل على القول بالملكية ( 5 ) على القول بالإباحة المطلقة ( 6 ) اي حين أن لم يفت سوى بعض ما ليس به قوام الملكية ( 7 ) وهو حكم الشارع بوجوب الغرامة ( 8 ) اي ولأجل انكشاف حكم الشارع بوجوب دفع الغرامة عن انتقال العين إلى الغارم ( 9 ) اي نفي الحيوان عن البلد الذي وطئ به ( 10 ) اي الوطي فالواطي يملك الحيوان الموطوء ( 11 ) اي الإشكال في أن العين بعد تداركها بدفع قيمتها إلى مالكها هل هي ملك الغارم ، أو باقية على ملك المالك الأول ؟