المطلقة ( 1 ) عليه ، مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به ( 2 ) بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا ( 3 )
أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية فالتدارك لا يقتضي ملكه ( 4 ) ، ولا السلطنة المطلقة ( 5 ) على البدل
ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ ( 6 ) لم يبعد انكشاف ذلك ( 7 ) عن انتقال العين إلى الغارم ، ولذا ( 8 ) استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ، لأنه وإن ، وجب بالوطي نفيه ( 9 ) عن البلد ، وبيعه في بلد آخر
لكن هذا ( 10 ) لا يعد فواتا لما به قوام المالية
[ خروج العين عن التقويم ]
هذا ( 11 ) كله مع انقطاع
شرح
( 1 ) بناء على الحكم بالإباحة المطلقة في البدل المبذول
( 2 ) اي بسبب هذا الفوات
( 3 ) اى لفوات معظم تلك الانتفاعات
( 4 ) اي ملك البدل على القول بالملكية
( 5 ) على القول بالإباحة المطلقة
( 6 ) اي حين أن لم يفت سوى بعض ما ليس به قوام الملكية
( 7 ) وهو حكم الشارع بوجوب الغرامة
( 8 ) اي ولأجل انكشاف حكم الشارع بوجوب دفع الغرامة عن انتقال العين إلى الغارم
( 9 ) اي نفي الحيوان عن البلد الذي وطئ به
( 10 ) اي الوطي فالواطي يملك الحيوان الموطوء
( 11 ) اي الإشكال في أن العين بعد تداركها بدفع قيمتها إلى مالكها هل هي ملك الغارم ، أو باقية على ملك المالك الأول ؟