على الملك ؛ لتوقف بعض التصرفات ( 1 ) عليه وجب تملكه للمبذول تحقيقا ( 2 ) لمعنى التدارك ، والخروج عن العهدة
وعلى اي تقدير فلا ينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها ، إنما الكلام في البدل المبذول
ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة ، وبالسلطنة المطلقة عليها ( 3 ) وبعد ذلك ( 4 ) فيرجع محصل الكلام حينئذ إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة ؛ أو يكفي فيه ( 5 ) حصوله من حين التصرف ؟ وقد تقدم في المعاطاة بيان ذلك ( 6 )
[ التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها ]
ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا ( 7 ) أن تحقيق ملكية البدل ( 8 ) ، أو السلطنة
شرح
( 1 ) كالعتق ، والبيع ، والوطي ، والوقف ، فإنها متوقفة على الملك
( 2 ) منصوب على المفعول لأجله اى إنما نقول بتملك المبذول لأجل تحقق معنى تدارك السلطنة الفائتة
( 3 ) اي على العين المبذولة المتعذر الوصول إليها
( 4 ) اي وبعد الحكم بالإباحة في المال المبذول ، وبالسلطنة المطلقة على العين
( 5 ) اي في الملك
( 6 ) في الجزء السادس من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . ص 111 عند قوله : وإباحة هذه التصرفات
( 7 ) وهو بقاء العين على ملكية مالكها ، وأن الكلام في البدل المبذول
( 8 ) بناء على أن المالك يملك البدل المبذول