تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين فتأمل ( 1 ) ولعل المراد ( 2 ) به التعذر في الحال ، وإن كان ( 3 ) لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة ( 4 )

[ هل يلزم المالك بأخذ البدل ؟ ]

ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها ( 5 ) في كون دفعها ( 6 ) حقا للضامن ، فلا يجوز للمالك الامتناع ( 7 ) ، بل له ( 8 ) أن يمتنع من اخذها ، ويصبر إلى زوال العذر كما صرح به ( 9 ) الشيخ في المبسوط ويدل عليه ( 10 ) قاعدة تسلط الناس على أموالهم
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى أنه لا اعتبار بأصالة عدم تسلط المالك بعد وجود العموم في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم سواء أكان في زمن تعذر العين أم في زمن السعي ( 2 ) اي بالتعذر الوارد في كلمات الفقهاء ( 3 ) اي وإن كان التعذر في الحال لأجل توقفه على مقدمات يتأخر لأجل هذه المقدمات ذو المقدمة وهو الوصول على العين ( 4 ) وهو الوصول على العين بعد أن كانت متعذر الوصول إليها ( 5 ) اي مع تلف العين ( 6 ) اي في كون دفع القيمة حقا للضامن ( 7 ) اي من اخذ القيمة لو دفعها الضامن في صورة تلف العين ( 8 ) اي بل للمالك حق الامتناع من اخذ القيمة في صورة تعذر العين ( 9 ) اي بأن للمالك حق الامتناع من اخذ القيمة في صورة تعذر العين ( 10 ) اي على أن للمالك حق الامتناع من اخذ القيمة في صورة تعذر العين