تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
في الملكية لاحتملنا أن يكون ( 1 ) مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها ( 2 ) فيها ، ويكون دخوله ( 3 ) في ملكه مشروطا بتلف العين وحكي الجزم بهذا الاحتمال ( 4 ) عن المحقق القمي رحمه اللّه في أجوبة مسائله ( 5 )

[ هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل ]

وعلى اي حال ( 6 ) فلا تنتقل العين إلى الضامن فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول ( 7 ) عن ملكه ( 8 ) ؛ ودخول العين في ملكه ( 9 ) وليست ( 10 ) معاوضة ، ليلزم الجمع بين العوض والمعوض
شرح
( 1 ) اي المبذول بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها ( 2 ) أي بالإباحة المطلقة حتى المتوقفة على الملك في المعاطاة ( 3 ) اى دخول المبذول بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها ( 4 ) وهو احتمال دخول المبذول بدلا عن العين في ملك المالك على نحو الإباحة المطلقة يتصرف فيها اي نحو شاء ، وإن كان دخوله في ملكه متوقفا على تلف العين ( 5 ) يأتي شرح الكتاب ، وحياة مؤلفه العظيم ( في أعلام المكاسب ) ( 6 ) اى سواء قلنا : إن البدل المبذول على نحو الإباحة المطلقة أم يتملكه المالك بلا خلاف ( 7 ) وهي القيمة التي تكون بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها . ( 8 ) اى عن ملك الضامن ( 9 ) اى في ملك الضامن ، اى لا منافاة بين هذا الخروج ، وبين هذا الدخول ( 10 ) اى هذه القيمة المدفوعة للمالك بدلا عن العين ليست معاوضة -