في الملكية لاحتملنا أن يكون ( 1 ) مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها ( 2 ) فيها ، ويكون دخوله ( 3 ) في ملكه مشروطا بتلف العين
وحكي الجزم بهذا الاحتمال ( 4 ) عن المحقق القمي رحمه اللّه في أجوبة مسائله ( 5 )
[ هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل ]
وعلى اي حال ( 6 ) فلا تنتقل العين إلى الضامن فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول ( 7 ) عن ملكه ( 8 ) ؛ ودخول العين في ملكه ( 9 )
وليست ( 10 ) معاوضة ، ليلزم الجمع بين العوض والمعوض
شرح
( 1 ) اي المبذول بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها
( 2 ) أي بالإباحة المطلقة حتى المتوقفة على الملك في المعاطاة
( 3 ) اى دخول المبذول بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها
( 4 ) وهو احتمال دخول المبذول بدلا عن العين في ملك المالك على نحو الإباحة المطلقة يتصرف فيها اي نحو شاء ، وإن كان دخوله في ملكه متوقفا على تلف العين
( 5 ) يأتي شرح الكتاب ، وحياة مؤلفه العظيم ( في أعلام المكاسب )
( 6 ) اى سواء قلنا : إن البدل المبذول على نحو الإباحة المطلقة أم يتملكه المالك بلا خلاف
( 7 ) وهي القيمة التي تكون بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها .
( 8 ) اى عن ملك الضامن
( 9 ) اى في ملك الضامن ، اى لا منافاة بين هذا الخروج ، وبين هذا الدخول
( 10 ) اى هذه القيمة المدفوعة للمالك بدلا عن العين ليست معاوضة -