تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
كما يظهر ( 1 ) من اطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته ( 2 ) إلى أن تبلغ الساحل ويؤيده ( 3 ) أن فيه ( 4 ) جمعا بين الحقين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن ( 5 ) عند التمكن من العين ، فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه نظير ما تقدم في تسلطه ( 6 ) على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلي ( 7 )
شرح
( 1 ) اي اختصاص حكم تعذر الوصول إلى العين بالأخير ( 2 ) بأن تبقى اللوحة في مكانها من دون أن تقلع إلى أن تبلغ السفينة الساحل ثم تدفع قيمتها إلى مالكها ولو كانت مدة البلوغ إلى الساحل قصيرة فمن هذا الاطلاق يستفاد المدة الوجيزة فيما نحن فيه وهو تعذر الوصول إلى العين ، وأنه تدفع قيمتها إلى مالكها ( 3 ) اي ويؤيد الأخير ( 4 ) اي في القول الأخير وهو الانتظار إلى مدة وجيزة حتى يمكن الوصول إلى العين المتعذر الوصول إليها جمعا بين الحقين وهما : حق المالك وحق الغاصب ، إذ لو أجبر الضامن على الشراء بالمثل والعين موجودة ولم تتلف لكن الوصول إليها متعذر : لكان ضررا عليه وهو منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضر ولا ضرار ( 5 ) فيما لو أعطى الضامن قيمة العين المتعذر الوصول إليها إلى المالك ( 6 ) اي في تسلط المالك ( 7 ) عند قوله في ص 236 : السادس لو تعذر المثل في المثلي