نعم ( 1 ) لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة أشكل الحكم ( 2 )
ثم الظاهر ( 3 ) عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف ، بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم تسقط القيمة زمان ( 4 ) السعي
لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر ( 5 ) وهو الأوفق بأصالة
شرح
( 1 ) استدراك عما أفاده : من أن القول الأخير وهو الانتظار إلى مدة ولو كانت قصيرة حتى يتمكن الوصول إلى العين هو المطابق للفتوى
( 2 ) وهو الانتظار
وجه الاشكال : أنه من طرف تسلط الناس على أموالهم فاللازم مطالبة المالك الضامن بالقيمة حين التعذر من الوصول إلى العين المقتضي هذا التعذر للانتقال إلى القيمة
ومن أن الحصول على العين امر ممكن فلا تنتقل العين إلى القيمة بمجرد التعذر على الوصول إليها ، ولا سيما المدة وجيزة جدا فلا يجبر الضامن بدفع القيمة ، بل على المالك الانتظار حتى يتمكن الضامن على الحصول عليها
( 3 ) اي من حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه ، ومن اطلاق فتاوى الفقهاء في هذا المقام
( 4 ) اى يجوز دفع القيمة إلى المالك في خلال مدة السعي للوصول إلى العين المتعذر الوصول إليها
( 5 ) اي التعبير بالتعذر أوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه الضامن من برد العين
وجه الأوفقية : أن مقتضى هذه الأصالة ومفهومها عدم تسلط المالك على مطالبة القيمة إلا في زمان تعذر العين ، ويبقى التسلط على القيمة في زمان السعي تحت الأصل المذكور فلا يجوز المطالبة