في باب الأمانات المضمونة ( 1 )
وهل يقيد ذلك ( 2 ) بما إذا حصل الياس من الوصول ( 3 ) إليه ، أو بعدم رجاء وجدانه ( 4 ) ، أو يشمل ( 5 ) ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها ، أو ولو كانت ( 6 ) قصيرة ؟ وجوه
ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور ( 7 ) الاختصاص بأحد الأولين ( 8 )
لكن ظاهر اطلاق الفتاوى الأخير ( 9 )
شرح
( 1 ) إذا أردت الإحاطة على ضمان هذه الأمور فعليك بمراجعة تعليقة العلامة الممقاني قدس سره على المكاسب فقد اسهب الكلام طاب ثراه في هذا المقام ، وذكر لكل واحد من هذه الأمور وزيادة على ذلك أمثلة بقوله : فمنها ومنها ومنها ومنها ومنها
راجع ص 317 من تعليقته على الكتاب
( 2 ) وهو تعذر الوصول إلى العين
( 3 ) اي إلى العين
( 4 ) اي وجدان العين
( 5 ) اي تعذر الوصول إلى العين
( 6 ) اي يشمل تعذر الوصول إلى العين حتى ولو كانت مدة الوصول إليها قصيرة
( 7 ) وهي المشار إليها في ص 299 بقوله : لما دل على الضمان بهذه الأمور
( 8 ) اي اختصاص تعذر الوصول إلى العين بأحد الأولين
وهما : اليأس من الوصول إلى العين ، وعدم رجاء وجدانه
( 9 ) اي اختصاص حكم تعذر الوصول إلى العين بالأخير : وهو ما إذا كانت مدة الوصول إلى العين قصيرة مختصرة