إلا أنه تردد فيه ( 1 ) في الشرائع
ولعله ( 2 ) كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل ( 3 )
وقد تقدم ( 4 ) أنه مخالف لاطلاق النصوص والفتاوى
[ ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة ]
ثم إن ما ذكرنا : من الخلاف ( 5 ) إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة
وأما إذا كان بسبب الأمكنة كما إذا كان في محل الضمان بعشرة
شرح
- لا يبقي مجالا للزيادة ، وقد اختاره الشيخ
( الثاني ) : اعتبار الزيادة وإن تلفت العين ، لقاعدة اشتغال الذمة بضمان العين حتى يؤدي مثلها إن كانت مثليا ، وقيمتها إن كانت قيميا
وهذا ذهب إليه المحققون من الأعلام
( الثالث ) : ما افاده المحقق في الشرائع وقد ذكره الشيخ في المتن
( 1 ) اي في عدم اعتبار زيادة القيمة بعد التلف
( 2 ) اي ولعل وجه تردد المحقق في عدم اعتبار زيادة القيمة
( 3 ) اى عند الاعواز ، ومطالبة المالك كما صرح بذلك في ص 236 عند قوله : السادس لو تعذر المثل في المثلي
( 4 ) اي تقدم أن دفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل مخالف لإطلاق النص الذي هي آية الاعتداء
راجع عند قوله في ص 226 : وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر
( 5 ) اي في أن ضمان التالف هل هو بيوم الغصب ، أو بيوم التلف أو بأعلى القيم حسب الأزمنة ؟