نعم ( 1 ) لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد
[ المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع وتوجيهه ]
ثم ( 2 ) إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض ( 3 ) إلى حكم المشتري ولم يعلم ( 4 ) له وجه .
ولعلهم ( 5 ) يريدون به يوم القبض ، لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض .
فافهم ( 6 )
[ ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف ( 7 ) على جميع الأقوال ]
ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف ( 7 ) على جميع الأقوال
شرح
- والأصل عدمه ، وليس الشك في أصل الضمان حتى يقال : إنه مكلف بالإعطاء ، لقاعدة الاشتغال
( 1 ) استدراك عما افاده : من حكومة أصالة البراءة على أصالة اشتغال ذمة الغاصب
وخلاصته أن ضمان الغاصب للعين قبل التلف كان مسلما فنشك في ضمانها بعد التلف فنستصحب ، ومن جملة زمن الاستصحاب هو زمن أعلى القيم فاشتغال الذمة تكون حاكمة على أصالة البراءة بهذا الاستصحاب
( 2 ) هذا عود على بدء وهو الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد فلا ربط له بمسألة المغصوب
( 3 ) اي تفويض تعيين الثمن إلى حكم المشتري وقضاوته فيه
( 4 ) اي لهذا التفويض
( 5 ) اي هؤلاء الأعلام يقصدون من يوم التفويض يوم إقباض السلعة إلى المشتري
( 6 ) لعله إشارة إلى أن إرادة هؤلاء الأعلام القبض من البيع بعيدة
( 7 ) اى بعد تلف العين
الأقوال هنا ثلاثة :
( الأول ) : عدم اعتبار زيادة القيمة بعد تلف العين ، لأن تلفها -