تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
نعم ( 1 ) لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد

[ المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع وتوجيهه ]

ثم ( 2 ) إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض ( 3 ) إلى حكم المشتري ولم يعلم ( 4 ) له وجه . ولعلهم ( 5 ) يريدون به يوم القبض ، لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض . فافهم ( 6 )

[ ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف ( 7 ) على جميع الأقوال ]

ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف ( 7 ) على جميع الأقوال
شرح
- والأصل عدمه ، وليس الشك في أصل الضمان حتى يقال : إنه مكلف بالإعطاء ، لقاعدة الاشتغال ( 1 ) استدراك عما افاده : من حكومة أصالة البراءة على أصالة اشتغال ذمة الغاصب وخلاصته أن ضمان الغاصب للعين قبل التلف كان مسلما فنشك في ضمانها بعد التلف فنستصحب ، ومن جملة زمن الاستصحاب هو زمن أعلى القيم فاشتغال الذمة تكون حاكمة على أصالة البراءة بهذا الاستصحاب ( 2 ) هذا عود على بدء وهو الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد فلا ربط له بمسألة المغصوب ( 3 ) اي تفويض تعيين الثمن إلى حكم المشتري وقضاوته فيه ( 4 ) اي لهذا التفويض ( 5 ) اي هؤلاء الأعلام يقصدون من يوم التفويض يوم إقباض السلعة إلى المشتري ( 6 ) لعله إشارة إلى أن إرادة هؤلاء الأعلام القبض من البيع بعيدة ( 7 ) اى بعد تلف العين الأقوال هنا ثلاثة : ( الأول ) : عدم اعتبار زيادة القيمة بعد تلف العين ، لأن تلفها -