توجه اليمين ( 1 ) على المالك على ما إذا اختلفا في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما ، أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا
ولا شك حينئذ ( 2 ) أن القول قول المالك ، ويكون ( 3 ) سماع البينة في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف
فتكون الرواية ( 4 ) قد تكفلت لحكم صورتين من صور تنازعهما ( 5 )
شرح
( 1 ) وهي اليمين المردودة من الغاصب
( 2 ) اى حين أن كان المالك والغاصب مختلفين على تنزل القيمة في يوم التلف ، ومتفقين على ثبوت القيمة في يوم التسلم
هذه هي الصورة الأولى من صور التنازع
( 3 ) اى يكون سماع البينة من المالك ، وأن القول قوله حينئذ في صورة اتفاق المالك والغاصب على بقاء قيمة البغل في يوم التلف واختلافهما عليها في يوم التسلم
هذه هي الصورة الثانية من صور التنازع
( 4 ) اى صحيحة أبي ولاد
( 5 ) اعلم أن صور تنازع المالك والغاصب على قيمة البغل أربعة وهي كما يلي :
( الأولى ) : اتفاق المالك والغاصب على قيمة البغل يوم التسلم واختلافهما عليها يوم التلف : بأن يدعي المالك الزيادة في يوم التلف ، والغاصب ينكر زيادة القيمة
( الثانية ) : اختلاف المالك والغاصب على قيمة البغل يوم التسلم :
بأن يدعي المالك زيادة القيمة ، والغاصب ينكر زيادتها ، واتفاقهما عليها يوم التلف