ويبقى بعض الصور ( 1 ) مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة
ولعل حكمها ( 2 ) اعني حلف الغاصب يعلم من حكم عكسها ( 3 ) المذكور في الرواية
وأما ( 4 ) على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة فلا بد
شرح
( الثالثة ) : اختلاف المالك والغاصب على قيمة البغل يوم التسلم ويوم التلف : بأن يدعي المالك زيادة القيمة في يوم التسلم ويوم التلف والغاصب يدعي خلافها
( الرابعة ) : عدم اختلاف المالك والغاصب على قيمة البغل لا يوم الغصب ولا يوم التلف ، لعدم تفاوت القيمة فيهما
فالشيخ قدس سره أفاد أن الصحيحة متكفلة لصورتين من الصور الأربعة وهما : الصورة الأولى والصورة الثانية
وقد أشرنا إليهما في الهامش 5 . ص 288
وقد علم حكمهما : من توجه اليمين على المالك في الصورة الأولى ومن اثبات البينة على المالك في الصورة الثانية
( 1 ) اى من الصور الأربعة المذكورة وهي الصورة الثالثة المشار إليها في هذه الصفحة
( 2 ) اى الصورة الثالثة
( 3 ) اى عكس الصورة الثالثة : وهي الصورة الأولى المشار إليها في الهامش 5 ص 88
فكما أن الصورة الأولى يحلف المالك فيها
كذلك هنا يحلف المالك فيكون القول قوله
( 4 ) اى إلى هنا كان الكلام حول يوم المخالفة -