تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة فتغيير ( 1 ) التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة ، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين ( 2 ) في مقابل قول السائل : ومن يعرف ذلك . فتأمل ( 3 )
شرح
- بخلاف يوم المخالفة ، فإنه من الصعب جدا الاستشهاد به على تعيين القيمة بإقامة أهل الخبرة ، لأن سعر قيمة يوم المخالفة لا يطلع عليه أحد سوى المستأجر ، فلذا عبر بيوم الاكتراء وإن كان يوم المخالفة هو المناط ولا يخفى أنه لو قلنا : إن المدة القصيرة وهي خمسة عشر يوما لا توجب اختلاف الأسعار فالسر المذكور لا أثر له ( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن السر في التعبير عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء هي سهولة الاستشهاد بإقامة البينة أي فعلى ضوء ما ذكرنا فتغيير التعبير في مكان بيوم المخالفة في قوله عليه السلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته وفي مكان بيوم الاكتراء في قوله عليه السلام : يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا : لا يكون لعدم الاعتبار بيوم المخالفة ، وأنه لا مدخلية له ولا موضوعية له بل له الموضوعية والمدخلية ( 2 ) اى كما أن اليمين جعلت سهولة لقطع مادة النزاع ، فإن صاحب البغل عندما يحلف على قيمة البغل تنقطع الخصومة ولا تبقى مادة النزاع ثم إن رد اليمين توجهت نحو الغاصب فاليمين بما هي يمين جعلت تسهيلا على الناس ، لقطع دابر النزاع ( 3 ) لعل الامر بالتأمل لأجل أن تكليف صاحب البغل بإقامة البينة مع حكمه عليه السلام بتوجه اليمين نحوه طبقا للقاعدة المعروفة : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 285 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر