من حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة
أو اللاحق ( 1 ) له فادعى الغاصب نقصانه ( 2 ) عن تلك يوم المخالفة
ولا يخفى بعده ( 3 )
وأبعد منه حمل النص ( 4 ) على التعبد ، وجعل الحكم مخصوصا
شرح
- يقول الإمام عليه السلام : أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا
فلا بد في توجيهها من حملها على صورة اتفاق المالك والغاصب على قيمة البغل في يوم التلف الموافق ليوم المخالفة فادعى الغاصب نقصان القيمة في يوم المخالفة عن قيمة يوم المتفق عليه وهو يوم التسلم ، وادعى المالك مساواتهما
فحينئذ يكون المالك مدعيا ، لمخالفة قوله للأصل الجاري وهي براءة ذمة الغاصب عن الزائد فيجب عليه البينة فطابقت الصحيحة القاعدة الفقهية
( 1 ) اى اللاحق بيوم المخالفة : بأن اتفق المالك والغاصب على القيمة في اليوم اللاحق ، لكن ادعى الغاصب تغير العين من يوم المخالفة إلى الزيادة ، وأن العين يوم المخالفة كانت أنقص
والمالك يدعي عدم الاختلاف بين القيمتين
فحينئذ يكون المالك منكرا للتغير الذي يدعيه الغاصب فيتوجه نحوه اليمين
( 2 ) اي نقصان العين عن يوم المخالفة كما عرفت
( 3 ) اي بعد هذا الحمل ، للزوم حمل الرواية على الفرد النادر
( 4 ) وهي صحيحة أبى ولاد : بأن نقول : إن توجه اليمين نحو المالك مع أنه مدع تعبد محض