على الحلف المتعارف ( 1 ) الذي يرضى به المحلوف له ، ويصدقه فيه ، من دون محاكمة ( 2 )
والتعبير برده ( 3 ) اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله فكان الحلف حقا له ابتداء خلاف ( 4 ) الظاهر
وهذا ( 5 ) بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف ، فإنه يمكن أن يحمل
شرح
( 1 ) وهو الحلف بالرسول الأعظم والأئمة المعصومين صلوات اللّه عليه وعليهم أجمعين ، أو بسيدنا العباس صلوات اللّه عليه كما هو المتعارف عند عامة الناس من الشيعة الإمامية
( 2 ) اى من دون مراجعة المحاكم الشرعية والقضاة
( 3 ) اى برد المالك اليمين
( 4 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : وحمل الحلف اى حمل الحلف على الحلف المتعارف عند الناس خلاف الظاهر
بل الظاهر أن المراد من الحلف هو الحلف المتداول عند القضاة والمحاكم الشرعية
ولا يخفى أن هذا الظاهر خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن المراد من الحلف هو الحلف المتعارف عند الناس
( 5 ) اى قبول بينة المالك والحكم بكون القول قوله في صورة تنازع المالك والغاصب على قيمة البغل ، بناء على اعتبار يوم الغصب ، وأنه المعيار والمناط
وأما بناء على اعتبار يوم التلف ، وأنه المعيار في ضمان القيميات فاليمين تتوجه على المالك عند التنازع