تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ويؤيده ( 1 ) أيضا قوله عليه السلام : فيما بعد في جواب قول السائل : ومن يعرف ذلك ( 2 ) قال : أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن رد اليمين عليك فحلفت له لزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك ، فإن ( 3 ) العبرة لو كانت بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك ، مع كونه ( 4 ) مخالفا للأصل ثم ( 5 ) لا وجه لقبول بينته ، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه وحمل الحلف هنا ( 6 )
شرح
- ( البينة للمدعي ، واليمين على من انكر ) حيث إن صاحب البغل منكر لما يدعيه الغاصب : لا ينطبق اى لا يجتمع ( 1 ) اى ويؤيد عدم الفرق بين يوم المخالفة ، وبين يوم الاكتراء ( 2 ) اى قيمة البغل ( 3 ) تعليل لعدم الفرق بين يوم المخالفة ، ويوم الاكتراء ( 4 ) اى مع كون القول قول المالك مخالف للأصل ، لأن الأصل يقتضي عدم الزيادة فيما يدعيه المالك فقبول قوله مخالف لهذا الأصل ( 5 ) إشكال ثان أي بالإضافة على أن تقديم قول المالك مخالف للأصل ، لما عرفت هنا إشكال آخر : وهو أن من كان القول قوله فلا وجه لقبول بينته ، لأن البينة حينئذ تكون لصاحبه وهو الغاصب ، طبقا للقاعدة المعروفة : ( البينة للمدعي ، واليمين على من انكر ) ( 6 ) اى في مثل هذا النزاع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر