وحيث عرفت ( 1 ) ظهور الفقرة السابقة ( 2 ) عليه ( 3 ) واللاحقة ( 4 ) له في اعتبار يوم الغصب تعين حمل هذا ( 5 ) أيضا على ذلك
[ ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان ]
نعم ( 6 ) يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما
شرح
( 1 ) عند قوله في ص 278 : لأن الظاهر من صدر الرواية
( 2 ) وهو قوله عليه السلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته
وجه الظهور أن المستأجر خالف عقد الإجارة من بداية السير ، لأنه حين ما عرف أن صاحبه هرب توجه نحو النيل
فيوم المخالفة هو المعيار في الضمان ، لا يوم الاكتراء
( 3 ) اى على أن الاعتبار في الضمان بيوم الغصب
( 4 ) اي وقد عرفت أيضا ظهور الجملة اللاحقة وهو قوله عليه السلام :
عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده : في يوم المخالفة وهو يوم الغصب
وجه الظهور هي القرينة الخارجية : وهو عدم الجدوى بيوم الاكتراء كما عرفت ، مع ضم القرينة الداخلية وهو صدر الصحيحة إلى القرينة الخارجية : وهو اعتبار قيمة يوم المخالفة
( 5 ) وهو أن ضمان قيمة ما بين الصحة والعيب على يوم المخالفة الّذي هو يوم الغصب
فكما أن قيمة البغل يحمل ضمانها على يوم الغصب
كذلك ضمان قيمة ما بين الصحيح والمعيب يحمل على يوم الغصب
( 6 ) استدراك عما افاده : من أن الاعتبار في ضمان القيميات بيوم -