الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين ( 1 )
فالمعنى عليك أداء الأرش يوم رد البغلة .
ويحتمل أن يكون ( 2 ) قيدا للعيب
والمراد ( 3 ) العيب الموجود في يوم الرد ، لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد فهو مضمون ، دون العيب القليل الحادث أوّلا ( 4 )
شرح
- الفرق ما بين الحالتين فعليه يجوز تعلق الظرف بالحالتين من دون اعتبار شيء آخر : من الامرين الذين اعتبرناهما في الجملة السابقة
( 1 ) فكما أن العين تكون مضمونة من يوم الغصب ، كذلك الفرق بين الصحيح والمعيب يكون مضمونا من يوم الغصب .
ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد من الفرق بين قيمة الصحيحة والمعيبة ملاحظة النسبة من الثمن كما في أرش التفاوت
بل المراد هو التفاوت والعرفي
خذ لذلك مثالا
لو كانت قيمة البغل صحيحا يوم أن اكتري خمسين دينارا ، وقيمته يوم الرد معيبا أربعين دينارا فعلى المستأجر إعطاء الفرق بين القيمتين صحيحا ومعيبا وهي عشرة دنانير ، لا خمسة دنانير التي هي نتيجة نسبة العشرة إلى الخمسين
ومن المعلوم أن نسبة العشرة إلى الخمسين العشر اى يعطي المستأجر من كل عشرة دنانير دينارا واحدا لصاحب البغل .
( 2 ) اى كلمة يوم الواردة في صحيحة أبي ولاد
( 3 ) اى من العيب الوارد في قول الإمام عليه السلام
( 4 ) وهو يوم الغصب