[ الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان ]
نعم ( 1 ) لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام : من دعوى الاتفاق على كون المبيع فاسدا بمنزلة المغصوب ، إلا في ارتفاع الاثم ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه ( 2 ) حكم مخالف لهذا الأصل ( 3 )
بل ( 4 ) يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم
شرح
- خرج عن هذا الأصل ضمان الغصب ، فإن الضمان فيه ضمان يوم الدفع ، والخروج إنما هو لأجل دليل خارجي كما عرفته آنفا
( 1 ) استدراك عما افاده : من أن الأصل في ضمان التالف هو ضمان قيمة يوم التلف ، ويروم أن يرفع اليد عن الأصل المذكور ويدعي أصلا ثانويا : وهو أن ضمان التالف يكون بقيمة الدفع والاقباض
وخلاصته : أنه لو تم ما افاده ابن إدريس : من أن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب في الضمان : لألحقنا المقبوض بالعقد الفاسد بالغصب لو ثبت أن الضمان بيوم القبض والدفع ، فترفع اليد عن الأصل المذكور في المقبوض بالعقد الفاسد .
لكن تبقى بقية الضمانات تحت ذاك الأصل :
وهو أن ضمان التالف بقيمة يوم التلف
( 2 ) اى في المقبوض بالعقد الفاسد كما عرفت عند قولنا :
لو ثبت أن الضمان بيوم القبض
( 3 ) وهو أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بيوم التلف كما عرفت
( 4 ) هذا إضراب عن الاستدراك الذي افاده : من أن لو تم ما افاده ابن إدريس لألحقنا المقبوض بالعقد الفاسد بالغصب : في كون ضمانه بيوم التلف
وخلاصة الإضراب أنه لو تم الاعتبار والملاك في الغصب بيوم الغصب -