وربما يورد عليه ( 1 ) أن يوم التلف يوم الانتقال ( 2 ) إلى القيمة
أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا
ويدفع ( 3 ) بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته .
ومعنى ذلك ( 4 ) وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف ، وتداركه ببدله ( 5 ) على هذا النحو ( 6 ) بالتزام مال معادل له ( 7 ) قائم مقامه
[ الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف ]
ومما ذكرنا ( 8 ) ظهر أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف ( 9 ) ، فإن خرج المغصوب من ذلك ( 10 ) مثلا فبدليل خارج ( 11 )
شرح
( 1 ) اى على القول بتعين قيمة يوم التلف
( 2 ) اى انتقال العين
( 3 ) اي هذا الايراد
( 4 ) اي ومعنى كونه في عهدته
( 5 ) وهي القيمة
( 6 ) وهو حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف
( 7 ) اي للمثل بأن يقوم هذا المال مقام المثل ، وينوب عنه عند تعذره
( 8 ) اي في معنى الضمان : من أن ضمان المثلي المتعذر قيمته يوم الدفع ، وأنه المعيار والاعتبار .
( 9 ) لا يوم الدفع والإقباض
( 10 ) اى من ضمان قيمة يوم التلف
( 11 ) وهو أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال
فالحاصل أن الأصل الأولي ، والقاعدة المسلمة في الضمان هو ضمان يوم التلف ، لا يوم الدفع والإقباض . -