تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( ومنها ) ( 1 ) : رواية العبد ( ومنها ) ( 2 ) : ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته بحساب ذلك ، فلو لا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف ( ومنها ) ( 3 ) : غير ذلك من الأخبار الكثيرة وإن أرادوا ( 4 ) أنه مع تيسر المثل يجب المثل لم يكن بعيدا نظرا إلى ظاهر آية الاعتداء ، ونفي الضرر ، لأن خصوصيات الحقائق قد تقصد ( 5 )
شرح
( 1 ) اى ومن بعض تلك المطلقات الواردة في المقام . هذه ثانية الاطلاقات الواردة في المقام ، وقد مضت الإشارة إليها في الهامش 1 . ص 258 فالشاهد في قوله عليه السلام : من اعتق شقصا من عبد قوم عليه حيث حكم بضمان العبد بالقيمة ، لكونه من القيميات . ( 2 ) اى ومن بعض تلك الاطلاقات الواردة في المقام . هذه ثالثة الاطلاقات راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 17 من ص 347 - 373 ( 3 ) اى ومن بعض تلك الاطلاقات الواردة في المقام . هذه رابعة الاطلاقات ، وقد مضت الإشارة إلى كثير منها في الهامش 8 ص 258 ( 4 ) اى الإسكافي والشيخ والمحقق . هذا هو الشق الثاني من نقاش الشيخ مع المذكورين . إذ شقه الأول قوله : إن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل ( 5 ) فإن المثل أقرب إلى التالف ، لكونه مشتملا على تلك الخصوصيات -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 262 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر