اللهم إلا أن يحقق اجماع على خلافه ( 1 ) ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء ( 2 ) اطلاق القول بضمان المثل ( 3 ) فيكون الفصل بين التيسر ( 4 ) ، وعدمه ( 5 ) قولا ثالثا ( 6 ) في المسألة ( 7 )
[ ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد ]
ثم إنهم اختلفوا في تعين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد
فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين واتباعهما تعين قيمة يوم التلف وعن الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر
والوجه فيه ( 8 ) على ما نبه عليه جماعة منهم العلامة في التحرير :
أن الانتقال إلى البدل ( 9 ) إنما هو يوم التلف ، إذ الواجب قبله هو رد العين
شرح
الموجودة في العين ، وهذه الخصوصيات مقصودة ومطلوبة عند أهلها
( 1 ) بأن يقوم الاجماع على أن ضمان القيمي بالقيمة وإن تيسر المثل .
( 2 ) وهو الشيخ والإسكافي والمحقق
( 3 ) حيث إن هؤلاء الأعلام أطلقوا القول بضمان المثل في تلف العين ولم يقيدوه بالتيسر وعدمه .
( 4 ) بأن يقال بوجوب المثل في القيمي عند تيسر المثل
( 5 ) بأن يقال بعدم وجوب المثل في القيمي عند تعذر المثل
( 6 ) القول الأول هو وجوب دفع المثل عن القيمي مطلقا ، سواء تعذر المثل أم تيسر
والقول الثاني عدم وجوب دفع المثل عن القيمي مطلقا ، سواء تيسر المثل أم تعذر .
( 7 ) وهي مسألة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان المقبوض قيميا
( 8 ) في تعين قيمة يوم التلف .
( 9 ) الذي هو المثل ، فإن انتقال العين إلى المثل عند تلف العين فالواجب على الضامن هو دفع قيمة يوم التلف