الالتزام بقيمته يوم وجوب التدارك ( 1 )
نعم ( 2 ) لو فرضت دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال
فالمهم حينئذ ( 3 ) صرف الكلام إلى معنى الصحيحة ( 4 ) بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد ( 5 ) إما لما ادعاه الحلي ( 6 ) ، وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات .
شرح
- المذكور لزم كون الغاصب أحسن حالا من القابض في العقد الفاسد وبيان لها .
( 1 ) وهو يوم الدفع ويوم الاقباض
( 2 ) استدراك عما افاده : من لزوم كون الغاصب أحسن حالا من غيره ، وقد ذكر الشيخ الاستدراك في المتن فلا نذكره
( 3 ) اى حين أن تفاوت مقتضى الأصل في باب الضمان باختلاف معنى الصحيحة كما عرفت ، لأن مفادها لو كان ضمان الغصب من حين الغصب كما في قوله عليه السلام : نعم قيمة يوم خالفته يلزم تمشية هذا الضمان في جميع الضمانات التي منها المقبوض بالعقد الفاسد .
ولو كان مفادها ضمان أعلى القيم من يوم الغصب ، ومن يوم التلف لكان ضمان التالف القيمي هو الضمان بيوم التلف .
( 4 ) وهي صحيحة أبي ولاد
( 5 ) وهو المقبوض بالعقد الفاسد
( 6 ) وهو ابن إدريس حيث قال : إن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب كما نقله عنه الشيخ في ص 141