تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بدلا عن المثل حتى يترتب عليه ( 1 ) وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك ( 2 ) احتمالا في مسألة تعين القيمة ، متفرعا ( 3 ) على هذا القول فترده ( 4 ) اطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة ( منها ) ( 5 ) : صحيحة أبي ولاد الآتية
شرح
- مطلقا حتى وإن تعذر المثل ، ثم عند تعذر المثل تدفع القيمة ، بناء على أنها بدل عن المثل عندهم . ( 1 ) اى على كون القيمة بدلا عن المثل ؛ لا عن العين يترتب وجوب القيمة عند دفعها إلى المالك ، واقباضها له ، لا يوم الغصب أو يوم التلف . ( 2 ) وهو وجوب دفع قيمة يوم التلف فيما تعين القيمة وهو القيمي ( 3 ) اى حال كون هذا الاحتمال متفرعا على القول بتعين القيمة في القيميات . ( 4 ) هذا رد من الشيخ على ما افاده الشيخ والإسكافي والمحقق : من أن ضمان القيمي بالمثل . وخلاصته : أن الاطلاقات الواردة في الأخبار في أن ضمان القيمي بالقيمة كثيرة فاخذ الشيخ في عدها ونحن نذكرها تحت رقمها الخاص ( 5 ) اى من بعض تلك الاطلاقات . هذا أحد الاطلاقات الواردة في المقام ، وقد مضت الإشارة إلى هذه الصحيحة في الهامش 3 ص 259 فالشاهد في قوله عليه السلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، حيث حكم بضمان البغل بالقيمة ، لكونه من القيميات .