بدلا عن المثل حتى يترتب عليه ( 1 ) وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك ( 2 ) احتمالا في مسألة تعين القيمة ، متفرعا ( 3 ) على هذا القول
فترده ( 4 ) اطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة
( منها ) ( 5 ) : صحيحة أبي ولاد الآتية
شرح
- مطلقا حتى وإن تعذر المثل ، ثم عند تعذر المثل تدفع القيمة ، بناء على أنها بدل عن المثل عندهم .
( 1 ) اى على كون القيمة بدلا عن المثل ؛ لا عن العين يترتب وجوب القيمة عند دفعها إلى المالك ، واقباضها له ، لا يوم الغصب أو يوم التلف .
( 2 ) وهو وجوب دفع قيمة يوم التلف فيما تعين القيمة وهو القيمي
( 3 ) اى حال كون هذا الاحتمال متفرعا على القول بتعين القيمة في القيميات .
( 4 ) هذا رد من الشيخ على ما افاده الشيخ والإسكافي والمحقق :
من أن ضمان القيمي بالمثل .
وخلاصته : أن الاطلاقات الواردة في الأخبار في أن ضمان القيمي بالقيمة كثيرة فاخذ الشيخ في عدها ونحن نذكرها تحت رقمها الخاص
( 5 ) اى من بعض تلك الاطلاقات .
هذا أحد الاطلاقات الواردة في المقام ، وقد مضت الإشارة إلى هذه الصحيحة في الهامش 3 ص 259
فالشاهد في قوله عليه السلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، حيث حكم بضمان البغل بالقيمة ، لكونه من القيميات .