على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا : هو الاجماع كما يستظهر .
وعلى تقديره ( 1 ) ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل ، خصوصا مع الاستدلال عليه ( 2 ) كما في الخلاف وغيره بقوله تعالى :
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
، بناء ( 3 ) على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية ، فإن ظاهر ذلك ( 4 ) جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل .
وكيف كان ( 5 ) فقد حكي الخلاف في ذلك ( 6 ) عن الإسكافي
وعن الشيخ والمحقق في الخلاف ، والشرائع في باب القرض ( 7 )
فإن ( 8 ) أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فتكون القيمة عندهم
شرح
( 1 ) اى وعلى ثبوت الاجماع ووجوده فهل يشمل هذا الاجماع المورد الذي يكون مماثلا مع التالف في جميع الصفات ، أولا يشمله ؟
( 2 ) اى على وجوب دفع القيمة إلى صاحب المال في القيمي .
( 3 ) تعليل للاستدلال على وجوب دفع القيمة في القيمي بالآية الكريمة
( 4 ) اى ظاهر كون القيمة مماثلة للتالف في المالية .
( 5 ) اى سواء أكانت القيمة مماثلة للتالف في المالية أم لا
( 6 ) اى في وجوب دفع القيمة في القيمي ، فإن الإسكافي على ما ينسب إليه يقول بضمان المثل في القيمي .
( 7 ) اى هذان العلمان أفادا في كتاب القرض أن ضمان القيمي بالمثل
( 8 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يريد أن يناقش مع هؤلاء الأعلام فقال :
إن أراد الإسكافي والشيخ والمحقق من وجوب ضمان القيمي بالمثل -