بل الأخبار كثيرة
بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك ( 1 ) بحسب المتعارف .
إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه ( 2 ) متعذرا
بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل ( 3 ) والعبد ( 4 ) ، ونحوهما لصورة تعذر المثل كما هو الغالب
فالمرجع ( 5 ) في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل ( 6 ) له كما في من اتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه ، وكما لو اتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج
شرح
( 1 ) اى هو دفع القيمة إلى صاحب المال ، وأن القيمة تكون مضمونة
( 2 ) اى في القيمي ، بناء على ما افاده في ص 223 : وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات
فعليه يكون وجوب دفع القيمة في القيمي عند تعذر المثل لا مطلقا حتى وإن وجد المثل .
( 3 ) وهي صحيحة أبي ولاد في قوله عليه السلام : قيمة بغل يوم خالفته .
( 4 ) وهي الأخبار المشار إليها في الهامش 8 ص 257 - 258 في العبيد
ولا يخفى منع انصراف اطلاقات المذكورة الواردة في القيمة ، حيث لو رجعت إليها لم تجد انصرافا منها إلى تعذر المثل فقوله عليه السلام :
من اعتق شقصا من عبد قوم عليه أعم من تعذر المثل وغيره .
( 5 ) مبتدأ خبره قوله : هو الاجماع
( 6 ) اي للقيمي