تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
بل الأخبار كثيرة بل قد عرفت أن مقتضى اطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك ( 1 ) بحسب المتعارف . إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه ( 2 ) متعذرا بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل ( 3 ) والعبد ( 4 ) ، ونحوهما لصورة تعذر المثل كما هو الغالب فالمرجع ( 5 ) في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل ( 6 ) له كما في من اتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه ، وكما لو اتلف عليه ذراعا من مائة ذراع كرباس منسوج
شرح
( 1 ) اى هو دفع القيمة إلى صاحب المال ، وأن القيمة تكون مضمونة ( 2 ) اى في القيمي ، بناء على ما افاده في ص 223 : وهذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات فعليه يكون وجوب دفع القيمة في القيمي عند تعذر المثل لا مطلقا حتى وإن وجد المثل . ( 3 ) وهي صحيحة أبي ولاد في قوله عليه السلام : قيمة بغل يوم خالفته . ( 4 ) وهي الأخبار المشار إليها في الهامش 8 ص 257 - 258 في العبيد ولا يخفى منع انصراف اطلاقات المذكورة الواردة في القيمة ، حيث لو رجعت إليها لم تجد انصرافا منها إلى تعذر المثل فقوله عليه السلام : من اعتق شقصا من عبد قوم عليه أعم من تعذر المثل وغيره . ( 5 ) مبتدأ خبره قوله : هو الاجماع ( 6 ) اي للقيمي
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 259 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر