وزاد في المسالك قوله : مما ينقل عادة منه إليه ( 1 ) كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه ( 2 )
وعن جامع المقاصد الرجوع فيه ( 3 ) إلى العرف
ويمكن أن يقال : إن مقتضى عموم ( 4 ) وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيلها مئونة كثيرة ولذا ( 5 )
شرح
( 1 ) اى من حول البلد إلى البلد
( 2 ) اى في بيع السلم والسلف الذي يكون الثمن فيه نقدا ، والمثمن مؤجلا محدودا بوقت معين ، فإن الملاك في عدم وجود المثمن في بيع السلم هو عدم وجوده في البلد وحواليه ، والمكان الذي ينقل منه إلى البلد
( 3 ) اى في الاعواز ، فإن العرف اي شيء حكم في ذلك فهو المتبع ليس إلا
( 4 ) هو قوله عليه السلام : المغصوب كله مردود « 1 » ، فإنه عام يشمل رد المثل ، أو القيمة .
وليس المراد من العموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : على اليد ما اخذت ، لأنه مسوق لبيان الحكم الوضعي وهو الضمان ، لا الحكم التكليفي الذي هو وجوب الرد كما أفاد هذا المعنى شيخنا الأنصاري في قوله في ص 141 : ويدل عليه النبوي المشهور
( 5 ) اى ولأجل أنه يجب تحصيل العين أينما كانت ولو كان تحصيلها يلزم مئونة كثيرة
هامش
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 17 ، ص 309 . الباب 1 . الحديث 3