تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة ، مراعى بعدم رد العين ، أو المثل . ثم اعلم أن العلامة ذكر ( 1 ) في عنوان هذه الاحتمالات أنه لو تلف المثلي والمثل موجود ثم أعوز ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل بعد وجود المثل في بعض أزمنة التلف ، لا ما تعذر فيه المثل ابتداء . وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ ( 2 ) قيمة يوم التلف . ولعله ( 3 ) لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات ويمكن أن يخدش فيه ( 4 ) بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه
شرح
( 1 ) اى في القواعد في كتاب الغصب في الركن الثالث بقوله : ولو تلف المثلي في يد الغاصب والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد ففي القيمة المعتبرة احتمالات ( 2 ) أي حين أن طرأ تعذر المثل وهو كان موجودا بعد تلف العين ( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يريد أن يوجه ما افاده صاحب جامع المقاصد : من تعين وجوب دفع قيمة يوم التلف على الغاصب إلى المالك عند طرو تعذر المثل ، اى لعل هذا الوجوب لأجل أن الغاصب بعد تعذر المثل لم يكن التكليف الذي هو وجوب دفع المثل إلى المالك منجزا عليه في وقت من الأوقات ، لاستلزامه الحرج ( 4 ) اى فيما افاده صاحب جامع المقاصد ، والباء بيان لكيفية الخدش وخلاصة الخدش : أن مفهوم المثل لم يكن مقيدا بالتمكن في بداية اشتغال الذمة به اى قبل فقدان المثل بعد أن كان موجودا ، كما أن التمكن -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 247 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر