في الذمة ابتداء كما لا يشترط في استقراره ( 1 ) استدامة على ما اعترف به ( 2 ) مع طرو التعذر بعد التلف ، ولذا ( 3 ) لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض .
وبالجملة ( 4 ) فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم
شرح
من المثل لم يكن شرطا في استدامته إلى زمن الأداء .
فالتمكن خارج عن مفهومه أصلا .
( 1 ) اى في استقرار المثل
( 2 ) اى صاحب جامع المقاصد اعترف بعدم اشتراط التمكن من المثل في استقراره في الذمة استدامة ، وعدم سقوطه ، لأن مذهبه في الأداء هو يوم الاقباض
فلو كان التمكن من المثل شرطا في صحة تعلقه بالغاصب لكان اللازم سقوط المثل بمجرد تعذره في الخارج ، ولتحقق انتقال المثل إلى القيمة حالا من دون توقف
( 3 ) اى ولأجل أن التمكن من المثل ليس شرطا لحدوث المثل ابتداء في الذمة كما لم يكن شرطا فيها استدامة : لم يذكر أحد من الفقهاء التفصيل المذكور : وهو وجود المثل وعدمه في إقراض المثلي : بأن يقول : إن المقترض إذا تمكن من المثل ثبت في ذمته المثل واستقر عليه ووجب دفعه إلى صاحبه
وإذا لم يتمكن منه لم يثبت في ذمته المثل
فلا مدخلية للتمكن من المثل في تعلقه بالذمة ابتداء
( 4 ) أي خلاصة الكلام في المثلي : أن اشتغال الذمة بالمثل إن قيدناه بالتمكن لازمه الحكم بارتفاع المثل عند تعذره