بارتفاعه بطرو التعذر ، وإلا لزم ( 1 ) الحكم بحدوثه مع التعذر من اوّل الامر .
إلا ( 2 ) أن يقال : إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن وإن لم يكن مشروطا به عقلا فلا تعم صورة العجز .
نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا .
وقد يقال ( 3 ) على المحقق المذكور : إن اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل اخذ القيمة لم يكن له المطالبة ، ولا أظن أحدا يلتزمه
وفيه ( 4 ) تأمل
ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله .
شرح
( 1 ) اى وإن لم يكن الاشتغال مقيدا بالتمكن من المثل لزم الحكم بحدوث المثل عند تعذر المثل من بداية الامر
( 2 ) استثناء عما افاده : من لزوم الحكم بحدوث المثل من بداية الامر عند تعذر المثل .
وخلاصته : أنه لو قيل بظهور أدلة وجوب المثل بصورة التمكن من المثل وإن لم يكن الوجوب مشروطا بالتمكن عقلا فلا تشمل صورة العجز عن المثل
( 3 ) اى وقد يورد على صاحب جامع المقاصد على ما افاده : من تعين قيمة يوم التلف على الغاصب حين أن تعذر المثل وهو كان موجودا .
( 4 ) اى وفيما أورده القيل على المحقق الكركي تأمل وإشكال
وجه التأمل : أن عدم تنجز التكليف على الغاصب بسبب تعذر المثل عليه لا يكون منافيا لوجود أصل التكليف ، فليسا بمانعتي الجمع إذ التكليف بالمثل مشروط بوجوده فمتى وجد لزمه أداؤه