تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان ، وليس هنا ( 1 ) تحديد التكليف بما عن التذكرة نعم لو انعقد الاجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد ( 2 ) كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالاعواز ، ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو المتعذر ، لأنه المجمع عليه ( 3 ) نعم ورد في بعض أخبار السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه ( 4 ) على ايفاء
شرح
( 1 ) اى في وجوب تحصيل المثل بأي ثمن كان تعيين التكليف بالشيء الذي ذكره العلامة في التذكرة بقوله : المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله بل لا بد على الغاصب تحصيله مهما بلغ الامر حتى في بلد آخر أو في دولة أخرى ثم لا يخفى عليك أن الكلام كان في التعذر الذاتي : بأن لم يوجد المثل أصلا وأساسا وأما لو لم يوجد لأجل عدم الامكان على ايصاله : بأن كان تحت يد من لا يمكن إخراجه منه فحكمه حكم التعذر الذاتي . ( 2 ) كما نقل الشيخ عنه في ص 247 بقوله : وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمة يوم التلف . ( 3 ) فبين الاعواز والتعذر عموم وخصوص مطلق ، إذ كلما صدق التعذر صدق الاعواز ، وليس كلما صدق الاعواز صدق التعذر ، فالأخص من جانب التعذر . ( 4 ) وهو بايع السلعة سلفا وسلما .