المسلم فيه ( 1 ) تخير المشتري .
ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر ( 2 ) بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة ( 3 )
وهذا ( 4 ) يستأنس به للحكم فيما نحن فيه .
شرح
( 1 ) وهي السلعة .
( 2 ) وهو الذي سلم الثمن إلى البائع الذي هو المسلم إليه .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 68 . الباب 11 . الأحاديث أليك نص الحديث الأول
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم : ثنيان وجذعان ، وغير ذلك إلى اجل مسمى .
قال عليه السلام : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها ، أو ثلثها ، أو ثلثيها ، ويأخذ راس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ دون شروطهم ، ولا يأخذون فوق شرطهم .
والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
( 3 ) وهو أن لا يوجد المثل في البلد وما حوله .
( 4 ) وهو أن الحكم في باب السلم وهو التخيير بين الفسخ والصبر إذا علق على عدم القدرة ينزل على الموضوع العرفي ، دون العقلي ، فإن العرف هو الحاكم في عدم القدرة على تسليم المسلم فيه إلى المسلم الذي هو المشتري ، دون العقل .
كذلك فيما نحن فيه وهو تعذر المثل ينزل على الموضوع العرفي ، دون العقلي . -